قانون رقم 17 لسنة 2010 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية ا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 41

متن ماده:

المادة 41 تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد او استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.

المادة 42

متن ماده:

المادة 42 1- أي خلاف ينشأ بين اثنتين او اكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتقسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض او بواسطة الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول الاطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل الى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها ان يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. 2- تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة تجاه دولة طرف تكون قد اصدرت هذا الاعلان. 3- تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت اعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا الاعلان في أي وقت بتوجيه اخطار الى الأمين العام للامم المتحدة.

المادة 43

متن ماده:

المادة 43 لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12/آب اغسطس 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالامكانية المتاحة لكل دولة طرف بأن تاذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الانساني الدولي.

المادة 44

متن ماده:

المادة 44 1- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل الى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالباً منها ان تبلغه بما اذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة اعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ الاحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. 2- يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه. 3- يبدأ سريان كل تعديل وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وفقا للأجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف. 4- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، وتظل الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.

المادة 45

متن ماده:

المادة 45 1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للامم المتحدة. 2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بارسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية الى جميع الدول المشار اليها في المادة 38